التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

127

لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بإلغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمرا بعمله لحين صدور صك الإلغاء.