التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

126

في حال شغور عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق بإصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالأعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.