125
1- تزول عضوية احد أعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية إذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة. 2- في حال إلغاء عضوية احد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.

