124
يتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وامام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.

