118
عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
التشريعات السورية
118
عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.