التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

118

عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.