التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

119

1- ينتخب مجلس الوحدة الإدارية من بين أعضائه /بالاقتراع السري/ لجنة تدقيق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها. 2- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة. ثانيا: الرقابة الشعبية: