التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

117

1- اذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة 114 أو أي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها، فعلى الوزير او الوزير المختص بالنسبة لقرارات المجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات، والمحافظ بالنسبة لباقي قرارات المجالس الأخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدرها خلال خمسة عشر يوما، وفي حال أصر المجلس على قراره في اول جلسة له بعد الاعتراض، يتم وفي الأمر إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ضمن مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ رفض الاعتراض، ويكون قرارها ملزما 2- تعتبر بقية قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. 3- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقا لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص. 4- لا ترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.