116
1- يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديق من الوزير. 2- في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره وفي حال إصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري /الجمعية العمومية / للبت فيه.

