115
1- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عن الأعضاء المنتخبين /جماعيا أو افراديا/ بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. 2- يرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة / 115/ من هذا القانون. 3- يكون قرار حجب الثقة نافذا من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق أحكام هذا القانون. 4- ينتخب المجلس مكتبا تنفيذيا جديدا أو عضوا جديدا خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة.

