التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

105

تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص شريطة عدم تعلقه بعملهم الوظيفي.