106
1- يتقاضى رؤساء مجالس الوحدات الإدارية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الجهات العامة أجورهم وتعويضاتهم المتممة للأجر تعويض الاختصاص - التعويض الفني- التعويض العائلي من جهاتهم الأصلية. 2- التعويضات الأخرى التي كان يتقاضاها رئيس المجلس والأعضاء المتفرغون من جهاتهم الأصلية والتي يرتبط منحها القيام بالوظيفة أو العمل فيمنح صاحب العلاقة لقاءها مبلغ 2000 ليرة سورية شهريا بقرار من الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات وبقرار من المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين. 3-يتم تكليف رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين بالعمل الإضافي وفق قانون العاملين الأساسي وتصدر هذه القرارات وفق ما يلي: أ- رؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير. ب- رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والأعضاء المتفرغون في مجلس المحافظة بقرار من المحافظ. ج- أعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون في المدن والبلدات والبلديات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي فيها. 4- يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الإدارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة الحائز إحدى الشهادات المطلوبة للتعيين أجرا شهريا مقطوعا على أساس الأجر المخصص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع إضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لأمثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والأنظمة النافذة. 5-يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والإجازات الإدارية والصحية وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين بالدولة. 6- للوزير بقرار منه أن يمنح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضا شهريا لا يتجاوز 2000 ليرة سورية. 7- يستحق أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين تعويضا عن حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان ويحدد هذا التعويض بقرار من الوزير. 8- يتم ترفيع المشمولين بأحكام البند /1/من هذه المادة وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة . 9- مع مراعاة البند/1/من هذه المادة تصرف نفقات الرواتب والأجور والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الأتي: · موازنة الأمانة العامة في المحافظة لمجلس المحافظة. · موازنة الوحدة الإدارية مدن- بلدات - بلديات لمجلس الوحدة الإدارية. 10- إن الأجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة الإدارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي سواء كان من العاملين في الدولة أو من غير العاملين في الدولة يعتبر راتبا شهريا في معرض حساب ضريبة الدخل والحسميات على الرواتب والأجور. 11- تمنح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير ومن المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.

