التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

104

تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المحامين على رؤساء مجالس الوحدات الإدارية أعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المحامين فيما يخص ممارسة عملهم الخاص.