التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2016 المتضمن إحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 18 لعام 2016 المتضمن إحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1437 هجري الموافق 27/7/2016 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

2 · المادة 2

#

تحل عبارة “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزارة الإدارة المحلية” و”وزارة الدولة لشؤون البيئة” كما تحل عبارة “وزير الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزير الإدارة المحلية” و “وزير الدولة لشؤون البيئة” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

3 · المادة 3

#

تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

4 · المادة 4

#

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة 2/ من هذا القانون بوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

5 · المادة 5

#

يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

6 · المادة 6

#

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

7 · المادة 7

#

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

8 · المادة 8

#

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.(ق1971/37)

9 · المادة 9

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 26/10/1437 هجري الموافق لـ 31/7/2016 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.