5
يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

