7
تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
التشريعات السورية
7
تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.