التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

8

توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً وفي حال عدم الالتزام بشروط الجدولة يتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.