6
يسقط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد (1-3-4) من هذا القانون إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لديه.

