التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

5

تخضع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة أربعة بالمئة سنوياً وتصبح 6 بالمئة ستة بالمئة في حال التأخر عن السداد.