التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

تعد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها.