التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.