3
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
3
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.