التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

1

تعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.