التشريعات السورية

القانون 28 لعام 2017 المتضمن اعفاء المركبات المعبأة من الغرامات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
28
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 28 لعام 2017 المتضمن اعفاء المركبات المعبأة من الغرامات الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/11/7 هـ الموافق 31/7/2017 يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من: أ - الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة. ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.

2 · المادة 2

#

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الدفاع.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 2/11/1438 هجري الموافق لـ 13/8/2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.