المواد
المقدمة
القانون 28 لعام 2017 المتضمن اعفاء المركبات المعبأة من الغرامات الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/11/7 هـ الموافق 31/7/2017 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من: أ - الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة. ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.
2 · المادة 2
#تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الدفاع.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 2/11/1438 هجري الموافق لـ 13/8/2017 ميلادي

