التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من: أ - الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة. ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.