1
تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من: أ - الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة. ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.
التشريعات السورية
1
تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من: أ - الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة. ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.