التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

5

تعمل الوزارة على: 1-   تعريف، وتسجيل، وترقيم قطعان الثروة الحيوانية، وتوصيف الأصول الوراثية الحيوانية المحلية مع متابعة تحسينها وتنميتها المستدامة انسجاماً مع الواقع المحلي، وبما يتوافق مع النظم الدولية. 2-   التحسين الوراثي للحيوانات وإكثارها. 3-   إقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات الخاصة بالحيوانات. 4-   استيراد وإنتاج السائل المنوي المجمّد العادي والمجنّس والأجنّة المجمّدة للحيوانات والسائل الآزوتي اللازم لحفظهما وتأمين مستلزماتها. 5-   تنفيذ أعمال التلقيح الاصطناعي، ونقل الأجنّة، وتأمين مستلزماتها. 6-   إنشاء وحدات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات.