6
تنظم بقرار من الوزير الحالات الآتية: 1- استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية. 2- الموافقة الفنية لتصنيع الأعلاف والإضافات العلفية بقصد التجارة والتداول. 3- مراقبة المواد والإضافات العلفية المحلية والمستوردة. 4- إقامة معامل صناعة الأعلاف ومراقبة جودة منتجاتها. 5- إقامة المخابر المعتمدة وطرق ونوع الاختبارات لعينات العلف الخام، والخلطات العلفية، والإضافات العلفية المنتجة محلياً أو المستوردة. 6- تحديد المواد الضارة الممنوع استخدامها في تغذية الحيوانات. 7- تسوية أوضاع معامل الأعلاف القائمة قبل صدور هذا القانون.

