4
تحدد بقرار من الوزير: 1- حالات إغلاق منشآت تربية الحيوان وإعادة فتحها وإلغاء الموافقة المبدئية والرخصة النهائية. 2- شروط إدخال واستيراد وتصدير الحيوانات بمختلف أنواعها وعروقها . 3- شروط استيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن المعتمدة ومنتجاتها و تجهيزاتها ومستلزماتها المختلفة.

