التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

تمنح الوزارة التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لأنواع المنشآت كافة.