التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى: 1-     تنمية الثروة الحيوانية. 2-     وضع الأسس التنظيمية والفنية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والأنشطة المتعلقة بها. 3-     التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وتنميتها. 4-     تطوير وتحسين المنتجات الحيوانية والمواد العلفية، وضمان جودتها وسلامتها الصحية. 5-     حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية والمشتركة. 6-     المساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية ومبادئ الرفق بالحيوان. 7-     المساهمة في حماية الصحة العامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته بالتعاون مع الجهات المعنية .