2
يهدف هذا القانون إلى: 1- تنمية الثروة الحيوانية. 2- وضع الأسس التنظيمية والفنية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والأنشطة المتعلقة بها. 3- التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وتنميتها. 4- تطوير وتحسين المنتجات الحيوانية والمواد العلفية، وضمان جودتها وسلامتها الصحية. 5- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية والمشتركة. 6- المساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية ومبادئ الرفق بالحيوان. 7- المساهمة في حماية الصحة العامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته بالتعاون مع الجهات المعنية .

