التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·               الوزارة:         وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . ·               الوزير  :       وزير وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·               التحسين الوراثي :      عملية رفع القدرات الوراثية للحيوانات باستخدام مختلف التقنيات المعتمدة لهذا الغرض. ·               الموافقة المبدئية :      الموافقة التي تمنح من الوزارة لإقامة منشآت الإنتاج الحيواني وتربية الحيوان بعد توافر الشروط الفنية المحددة لها . ·               الرخصة النهائية :      الوثيقة التي تمنح من الوزارة بعد التأكد من استكمال البناء وفق الشروط التي تم منح الموافقة المبدئية على أساسها . ·               الإرسالية :     ما يخرج أو يدخل أو يعبر أراضي الجمهورية العربية السورية من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأعلاف والإضافات العلفية عبر المنافذ الرسمية المعتمدة . ·               القطيع :        أنواع الحيوانات الأليفة والمدجنة من ذات الفصيلة التي تتم تربيتها ، وعلى وجه الخصوص الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل والخيول والدواجن والحيوانات الصغيرة . ·               العلف الخام :   أي مادة نباتية أو حيوانية تستخدم في تغذية الحيوان . ·               الإضافات العلفية : مواد تضاف إلى العلائق العلفية لتحسين قيمتها الغذائية. ·               معمل العلف : منشأة لإنتاج خلائط من الأعلاف. ·               تداول الأعلاف: عمليات البيع والشراء والنقل والتخزين والاستيراد والتصدير للمواد العلفية الخام أو المصنعة والإضافات العلفية. ·               الأصول الوراثية الحيوانية: الأنواع والعروق الحيوانية المحلية. ·               وحدة حفظ الأصول الوراثية: مكان حفظ الأصول الوراثية للحيوانات الزراعية بشكل نقي. ·               الحيوانات : الحيوانات الثديّة والطيور والأحياء المائية والبرمائية. ·               المنتجات الحيوانية: أي منتج من أصل حيواني. ·               المعبر الحدودي : كل منفذ حدودي (بري- بحري- جوي) معتمد. ·               الحجر الصحي البيطري: مراقبة المنتجات الحيوانية وإخضاع الحيوانات للمراقبة الصحية البيطرية وحجرها عند الضرورة. ·               المخابر المعتمدة : المخابر المتخصصة في الوزارة، أو المخابر التي تعتمدها خارج إطارها. ·               المخبر المرجعي المعتمد: المخبر المعتمد من قبل المنظمات الدولية. ·               الوباء : المرض الذي يظهر في منطقة جغرافية محددة ويكون قابلاً للانتشار . ·               المرض المعدي: أي مرض قابل للانتقال من حيوان لآخر. ·               المرض المشترك: أي مرض قابل للانتقال من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس. ·               الشهادة الصحية البيطرية :     هي الوثيقة الصادرة عن السلطات الصحية البيطرية في بلد المنشأ والتي تفيد أن الحيوانات أو منتجاتها المصدرة إلى سورية خالية من الأمراض .