1
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . · الوزير : وزير وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · التحسين الوراثي : عملية رفع القدرات الوراثية للحيوانات باستخدام مختلف التقنيات المعتمدة لهذا الغرض. · الموافقة المبدئية : الموافقة التي تمنح من الوزارة لإقامة منشآت الإنتاج الحيواني وتربية الحيوان بعد توافر الشروط الفنية المحددة لها . · الرخصة النهائية : الوثيقة التي تمنح من الوزارة بعد التأكد من استكمال البناء وفق الشروط التي تم منح الموافقة المبدئية على أساسها . · الإرسالية : ما يخرج أو يدخل أو يعبر أراضي الجمهورية العربية السورية من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأعلاف والإضافات العلفية عبر المنافذ الرسمية المعتمدة . · القطيع : أنواع الحيوانات الأليفة والمدجنة من ذات الفصيلة التي تتم تربيتها ، وعلى وجه الخصوص الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل والخيول والدواجن والحيوانات الصغيرة . · العلف الخام : أي مادة نباتية أو حيوانية تستخدم في تغذية الحيوان . · الإضافات العلفية : مواد تضاف إلى العلائق العلفية لتحسين قيمتها الغذائية. · معمل العلف : منشأة لإنتاج خلائط من الأعلاف. · تداول الأعلاف: عمليات البيع والشراء والنقل والتخزين والاستيراد والتصدير للمواد العلفية الخام أو المصنعة والإضافات العلفية. · الأصول الوراثية الحيوانية: الأنواع والعروق الحيوانية المحلية. · وحدة حفظ الأصول الوراثية: مكان حفظ الأصول الوراثية للحيوانات الزراعية بشكل نقي. · الحيوانات : الحيوانات الثديّة والطيور والأحياء المائية والبرمائية. · المنتجات الحيوانية: أي منتج من أصل حيواني. · المعبر الحدودي : كل منفذ حدودي (بري- بحري- جوي) معتمد. · الحجر الصحي البيطري: مراقبة المنتجات الحيوانية وإخضاع الحيوانات للمراقبة الصحية البيطرية وحجرها عند الضرورة. · المخابر المعتمدة : المخابر المتخصصة في الوزارة، أو المخابر التي تعتمدها خارج إطارها. · المخبر المرجعي المعتمد: المخبر المعتمد من قبل المنظمات الدولية. · الوباء : المرض الذي يظهر في منطقة جغرافية محددة ويكون قابلاً للانتشار . · المرض المعدي: أي مرض قابل للانتقال من حيوان لآخر. · المرض المشترك: أي مرض قابل للانتقال من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس. · الشهادة الصحية البيطرية : هي الوثيقة الصادرة عن السلطات الصحية البيطرية في بلد المنشأ والتي تفيد أن الحيوانات أو منتجاتها المصدرة إلى سورية خالية من الأمراض .

