التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

29

1- يخول العاملون في الوزارة الذين يسميهم الوزير بقرار منه صلاحيات الضابطة العدلية لجهة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بشرف وأمانة) 2- تكون الضبوط المنظمة من قبل العاملين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة صحيحة ما لم يثبت عكسها.