30
1- يحق لصاحب العلاقة ولمرة واحدة الاعتراض لدى الوزارة على نتائج تحليل العينات التي يتم إجراؤها تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج التحليل . 2- تكون نتائج التحليل الثاني نهائية وملزمة لكل من الوزارة وصاحب العلاقة. 3- تحدد شروط التحليل والمخابر المعتمدة لذلك بقرار من الوزير.

