التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

30

1- يحق لصاحب العلاقة ولمرة واحدة الاعتراض لدى الوزارة على نتائج تحليل العينات التي يتم إجراؤها تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج التحليل . 2-     تكون نتائج التحليل الثاني نهائية وملزمة لكل من الوزارة وصاحب العلاقة. 3-     تحدد شروط التحليل والمخابر المعتمدة لذلك بقرار من الوزير.