التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

28

تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي: 1-  (80% ) للخزينة العامة للدولة. 2-  (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير.