27
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة بموجب المادة (22) من هذا القانون من يقوم بإدخال الحيوانات أو منتجاتها أو المواد العلفية إلى الدولة بطرق غير قانونية . 2- تشدد العقوبة في الفقرة السابقة إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة في حال ثبوت إصابة الحيوانات أو منتجاتها بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية أو كانت واسطة لنقل وانتشار هذه الأمراض.

