26
مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى: 1- يعاقب بالغرامة من (25.000 إلى50.000) ل.س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية عن الطن الواحد أو جزء منه كل من: أ- صنَّع أو باع مواد أو إضافات علفية معبأة بأكياس دون وضع بطاقات عليها أو وضع بيانات غير صحيحة. ب- صنَّع مواد علفية مخالفة للمواصفات القياسية الفنية الخاصة بها. ج - استخدم علامة تجارية لجهة أخرى دون موافقتها. د - تداول أو تاجر أو صنَّع أو استعمل مواد أو إضافات علفية خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (300.000 - 500.000) ل.س ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من مارس الغش في تصنيع المواد والإضافات العلفية . 3- يعاقب بالغرامة من (25.000 إلى50.000) ل.س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من: أ- يخالف الأماكن المحددة بإقامة الحيوانات أو حركتها . ب - يخالف الإعلام الواجب عن الأمراض الوبائية . 4- يعاقب بالغرامة (من 500.000 إلى 1.000.000) ل.س من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات وإقامة المنشآت الواردة في المادة (7) من هذا القانون. 5- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة (من 200.000 إلى 500.000) ل.س من مائتي ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف طرق الوقاية من الأمراض الحيوانية وطرق مكافحتها والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها . 6- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة قدرها (250.000) ل.س مائتين وخمسين ألف ليرة سورية وشطب قيد الخيل العربي من السجلات من زوّر رقم الخيل (الوشم). 7- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها (250.000) ل.س مائتين وخمسين ألف ليرة سورية من استبدال عينة اختبار بخيل عربي لمطابقة النسب بخيل آخر. 8- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها (1000.000) ل.س مليون ليرة سورية من زوّر جهاز الوشم لاستخدامه في وشم أي خيل عربي. 9- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة قدرها (250.000) ل.س فقط مائتان وخمسين ألف ليرة سورية من زوّر وثيقة ملكية الخيل العربي.

