التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

25

تحدد الشروط الفنية للحصول على ترخيص المنشآت الآتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بقرار من الوزير: 1-     حدائق الحيوان. 2-     محلات بيع أو تدريب الحيوانات. 3-     المخابر البيطرية . 4-     المشافي البيطرية . 5-     العيادات البيطرية. 6-     معارض الحيوانات. 7-     منشآت الخدمات الصحية البيطرية الأخرى.