25
تحدد الشروط الفنية للحصول على ترخيص المنشآت الآتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بقرار من الوزير: 1- حدائق الحيوان. 2- محلات بيع أو تدريب الحيوانات. 3- المخابر البيطرية . 4- المشافي البيطرية . 5- العيادات البيطرية. 6- معارض الحيوانات. 7- منشآت الخدمات الصحية البيطرية الأخرى.

