التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

19

تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدَّر وتعاد إلى الأراضي السورية، للتأكد من سلامتها وخلوِّها من الأمراض الحيوانية والمشتركة، وتعامل كالآتي: 1-                          في حال ثبوت سلامتها يتم إدخالها وفق الأسس المعتمدة. 2-                          في حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.