19
تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدَّر وتعاد إلى الأراضي السورية، للتأكد من سلامتها وخلوِّها من الأمراض الحيوانية والمشتركة، وتعامل كالآتي: 1- في حال ثبوت سلامتها يتم إدخالها وفق الأسس المعتمدة. 2- في حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.

