التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

18

يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .