18
يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .
التشريعات السورية
18
يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .