التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

17

يُنظم بقرار من الوزير الآتي: 1-   إحداث محطات الحجر الصحي البيطري الداخلية، ومراكز الحجر الصحي  البيطري الحدودية في المحافظات ، وتحديد مواصفاتها، ونظام عملها. 2-   المتطلبات الفنية البيطرية للحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة. 3-   المتطلبات الفنية البيطرية للمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدّة للتصدير ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة.