17
يُنظم بقرار من الوزير الآتي: 1- إحداث محطات الحجر الصحي البيطري الداخلية، ومراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية في المحافظات ، وتحديد مواصفاتها، ونظام عملها. 2- المتطلبات الفنية البيطرية للحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة. 3- المتطلبات الفنية البيطرية للمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدّة للتصدير ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة.

