20
1- يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها: · أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية الرسمية المخوَّلة في البلاد الواردة منها، تثبت مطابقتها للشروط الصحية البيطرية المعتمدة. · أن تثبت سلامتها في الفحوص التي تُجرَى في المراكز البيطرية المعتمدة في الوزارة أو المعتمدة لديها. 2- تتخذ الإجراءات الآتية عند ثبوت السلامة المطلوبة : 1- وضع الحيوانات التي لا تبدو عليها أعراض الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية تحت المراقبة وفقاً لأنظمة الحجر الصحي البيطري، وتمنح شهادة صحية بيطرية من الجهات البيطرية التابعة للوزارة التي أشرفت على حجرها، بعد التأكد من سلامتها. 2- تطبيق الإجراءات الصحية البيطرية على الحيوانات التي تظهر عليها أعراض أحد الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية.

