التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 73 لعام 2011 المتضمن السماح للمخابر اللغوية المرخصة بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
73
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 73 لعام 2011 المتضمن السماح للمخابر اللغوية المرخصة بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يسمح للمخابر اللغوية المرخصة أصولا بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصرا) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا .

2 · المادة 2

#

تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.

3 · المادة 3

#

يحظر على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية.

4 · المادة 4

#

تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (101) من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها .

5 · المادة 5

#

تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية.

6 · المادة 6

#

توزع بقرار من وزير التربية: 1ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر. 2ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور. 3ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

7 · المادة 7

#

فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي.

8 · المادة 8

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره . صدر في 19/7/1432 هجري الموافق ل22/6/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 28 لعام 2011 الصفحة 968

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.