6
توزع بقرار من وزير التربية: 1ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر. 2ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور. 3ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

