المواد
المرسوم 94 لعام 2012
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1-3-1973 المتضمن أحكام الاستفتاء. وعلى أحكام المرسوم 85 تاريخ 15-2-2012 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 26-2-2012. وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 29 م/ن تاريخ 27-2-2012 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012، ويعتبر نافذاً من تاريخ 27-2-2012.
2 · المادة 2
#ينشر المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. دمشق في 5-4-1433 هجري الموافق لـ 28-2-2012 ميلادي.
التوقيع
رئيس الجمهورية بشار الأسد

