التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
94
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012، ويعتبر نافذاً من تاريخ 27-2-2012.