1
ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012، ويعتبر نافذاً من تاريخ 27-2-2012.
التشريعات السورية
1
ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم، والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012، ويعتبر نافذاً من تاريخ 27-2-2012.