المواد
المقدمة
ان رئيس الجمهورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 103 تاريخ 21/8/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي : جدول رقم (1) قرى ناحية تل حميس التابعة منطقة القامشلي أ- مخفر تل حميس : اسم القرية : المزارع التابعة لها : 1- تل حميس ( مركز الناحية ) مزرعة زكية رحبة الصفرا 2-مجيرينات عمري 3- السعدية تل عمري 4- الشوره 5- أبو كبير 6- خراب المهار 7- حلوه بني سبعه 8- خرنوبي صغير 9- الحسينية 10- أم كهيف فوقاني أم كهيف تحتاني 11- خرنوبي النايف 12- خرنوبي الحسو 13- تل أحمد حرب 14- الكديميات 15- الهامانيات 16- عشوان 17- رسم الدروع 18 – الباردة دريسي فرحان المطلق دريسي تحتاني تل اللحم مزرعة الحاج ضاهر 19- الرشيدية 20- الفخارية 21- الدائرة 22- مجيرينات محل صالحية 23- مجدره جديمه 24- البوره خويتله 25- الطراحية خربة الناقه عسيلة الفرحانية خربة موسى القيطه 26- حنوة كبير حنوه صغيرة الجيس 27- جارو الزبالة 28- الديبة خربة الهيار 29- حصوية صغيرة الريانة 30- حصوية كبيرة الهلكانه 31- ناعم الهيار ( الصغير ناعم الجلاد 32- مشيرفة الحمر مزرعة مطلق المحمد البويطخ 33- العبره فروجه 34- دويج صالحية العمري 35- السكرية 36- عاكوله 37- سيريه 38- تل هدلول عوينه ابن حرشان الواوية هشه حمرة عوينه 39- السحة 40- ناعم 41- مزرعة العمري مسعده 42- لحية أمو 43- بندوري شرفي بندوري غربي الحشمية خويتلة أم الخمسين خربة كديش 44- زوما الصغرى خشمة المشتى الجايفة 45- الخاصة خربة يوسف 46-كالو كالو غربي ب- قرى مخفر أبو قصايب : اسم القرية المزارع التابعة لها 1- أبو قصايب 2- تل غزال 3- الوهابية طواريخ تحتاني 4-خربة أسعد 5- عمارة طويل 6- طويل حرب 7- تل سطيح شرقي 8- الراشدية 9- بوير البوعاصي 10- خرمر 11- البجارية 12- هياهي 13-البولادية 14- سويدية صغيرة 15-سويدية كبيرة 16- خراب عسكر 17-خربة نوره 18- الطواريج 19- خزنة جديدة 20- الحدادية 21- طامنة البرية 22- خويتلة الدوشو 23-تل بس كبير 24-تل بس صغير 25- خريجة 26-خربة السدة 27-حلوة بني سبعة 28-الدريسيات 29-أم غدر 30-رحية السودة يتبعها : طامنة الرحية 31- تل طيب 32- تل عنبر 33- تل أحمد يتبعها : بوير تل أحمد خربة الذيبة 34- تل المها 35- فرفرة 36-فروجة 37- رحية مدينة 38- مدينة رحية 39- خويتلة الرعيدات 40- المطموسة 41- أبو توينة 42- مثلوثة حمزة يتبعها : مثلوثة وسطي مثلوثة محمد 43- خربة حاتم 44- الغنامية 45- شرموخ ضغير 46- شرمونخ وسطاني 47- أبو خزف يتبعها : مزرعة نعيج 48- واوية 49-قصر فارس 50- فارسوك صغير 51- عريضة تحتاني يتبعها : عريضة فوقاني 52- تل معروف 53- كبيبة أو خزف 54- شرموخ كبير 55- حاجية كبيرة 56- عوينة العمرين 57- شيبانية محمد 58- شيبانية نايف 59- شيبانية دحام 60- الركابية 61-تل عيد 62- رحية صغيرة 63- رحية كبيرة 64- تل خليل 65- المتينية 66- حاجية صغيرة جدول رقم ( 2) ناحية الجوادية اسم القرية المزارع التابعة لها: --------------------------------- مركز الناحية 1- الجوادية 2-ام رجيم 3-باب سينار 4-باب سليمان 5-الظاهرية 6-الغافقية 7-باقلة 8-المشرفة 9-ابو بكر 10-تل العطشان 11-توكل 12-الجابرية 13-المشيرفة 14-دير حافر 15-خربة بلك 16-العباسية 17-خشينية 18-باب الحديد 19-دير غصن 20-الدير القديم 21-دير أيوب 22-ربيعة 23-ابو عبيد 24-سيتان 25-شبك 26-شيدكه 27-عابرة 28- عتبة 29- عرب شاه 30- عسيلة 31- علي بدران 32- عمارات 33- الحميدية 34- النفطية 35-بور سعيد 36-قنيطرة 37-قيرو 38-تل منصور 39-الرها 40-السعدية 41-تل السيد 42-تل خليل يتبعها مزرعة سعيد سعيد 43-تل مراد 44-كفردن 45-تل الحسنات 46-الصالحية 47- الحسينية 48-الحمراء 49- القاسية 50- ابو عجيلة 51-معشوق 52-ام الرمان يتبعها مزرعة حسين 53- النبي سعدي
1 · مادة 1
#تحدث في محافظة الحسكة المنطقتان التاليان : أ- منطقة رأس العين مركزها ( رأس العين ) وتتألف من قرى ناحية رأس العين وناحية الدرباسية. ب- منطقة الحسكة مركزها ( مدينة الحسكة ) وتتألف من ناحيتي الشدادة وتل تمر ( الخابور ) والقرى المرتبطة بمركز المحافظة .
2 · مادة 2
#تلغى ناحية رأس العين وتلحق قراها بمركز المنطقة المحدثة بموجب الفقرة آ من المادة السابقة .
3 · مادة 3
#تحدث في محافظة الحسكة الناحيتان التاليتين وتعدل حدود مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية وفقا لما يلي : أ- ناحية تل حميس مركزها قرية (تل حميس ) وتتبع منطقة القامشلي وتتألف من القرى المبينة في الجدول المرفق رقم 1 ب- ناحية الجوادية مركزها قرية الجوادية وتتبع منطقة المالكية وتتألف من القرى المبينة في الجدول رقم 2
4 · مادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 23/3/1382 و 23/8/1962

