التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 94 لعام 1962 المتضمن إحداث منطقتين في محافظة الحسكة وإلغاء ناحية رأس العين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
94
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ان رئيس الجمهورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 103 تاريخ 21/8/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي : جدول رقم (1) قرى ناحية تل حميس التابعة منطقة القامشلي أ‌- مخفر تل حميس : اسم القرية : المزارع التابعة لها : 1- تل حميس ( مركز الناحية ) مزرعة زكية رحبة الصفرا 2-مجيرينات عمري 3- السعدية تل عمري 4- الشوره 5- أبو كبير 6- خراب المهار 7- حلوه بني سبعه 8- خرنوبي صغير 9- الحسينية 10- أم كهيف فوقاني أم كهيف تحتاني 11- خرنوبي النايف 12- خرنوبي الحسو 13- تل أحمد حرب 14- الكديميات 15- الهامانيات 16- عشوان 17- رسم الدروع 18 – الباردة دريسي فرحان المطلق دريسي تحتاني تل اللحم مزرعة الحاج ضاهر 19- الرشيدية 20- الفخارية 21- الدائرة 22- مجيرينات محل صالحية 23- مجدره جديمه 24- البوره خويتله 25- الطراحية خربة الناقه عسيلة الفرحانية خربة موسى القيطه 26- حنوة كبير حنوه صغيرة الجيس 27- جارو الزبالة 28- الديبة خربة الهيار 29- حصوية صغيرة الريانة 30- حصوية كبيرة الهلكانه 31- ناعم الهيار ( الصغير ناعم الجلاد 32- مشيرفة الحمر مزرعة مطلق المحمد البويطخ 33- العبره فروجه 34- دويج صالحية العمري 35- السكرية 36- عاكوله 37- سيريه 38- تل هدلول عوينه ابن حرشان الواوية هشه حمرة عوينه 39- السحة 40- ناعم 41- مزرعة العمري مسعده 42- لحية أمو 43- بندوري شرفي بندوري غربي الحشمية خويتلة أم الخمسين خربة كديش 44- زوما الصغرى خشمة المشتى الجايفة 45- الخاصة خربة يوسف 46-كالو كالو غربي ب‌- قرى مخفر أبو قصايب : اسم القرية المزارع التابعة لها 1- أبو قصايب 2- تل غزال 3- الوهابية طواريخ تحتاني 4-خربة أسعد 5- عمارة طويل 6- طويل حرب 7- تل سطيح شرقي 8- الراشدية 9- بوير البوعاصي 10- خرمر 11- البجارية 12- هياهي 13-البولادية 14- سويدية صغيرة 15-سويدية كبيرة 16- خراب عسكر 17-خربة نوره 18- الطواريج 19- خزنة جديدة 20- الحدادية 21- طامنة البرية 22- خويتلة الدوشو 23-تل بس كبير 24-تل بس صغير 25- خريجة 26-خربة السدة 27-حلوة بني سبعة 28-الدريسيات 29-أم غدر 30-رحية السودة يتبعها : طامنة الرحية 31- تل طيب 32- تل عنبر 33- تل أحمد يتبعها : بوير تل أحمد خربة الذيبة 34- تل المها 35- فرفرة 36-فروجة 37- رحية مدينة 38- مدينة رحية 39- خويتلة الرعيدات 40- المطموسة 41- أبو توينة 42- مثلوثة حمزة يتبعها : مثلوثة وسطي مثلوثة محمد 43- خربة حاتم 44- الغنامية 45- شرموخ ضغير 46- شرمونخ وسطاني 47- أبو خزف يتبعها : مزرعة نعيج 48- واوية 49-قصر فارس 50- فارسوك صغير 51- عريضة تحتاني يتبعها : عريضة فوقاني 52- تل معروف 53- كبيبة أو خزف 54- شرموخ كبير 55- حاجية كبيرة 56- عوينة العمرين 57- شيبانية محمد 58- شيبانية نايف 59- شيبانية دحام 60- الركابية 61-تل عيد 62- رحية صغيرة 63- رحية كبيرة 64- تل خليل 65- المتينية 66- حاجية صغيرة جدول رقم ( 2) ناحية الجوادية اسم القرية المزارع التابعة لها: --------------------------------- مركز الناحية 1- الجوادية 2-ام رجيم 3-باب سينار 4-باب سليمان 5-الظاهرية 6-الغافقية 7-باقلة 8-المشرفة 9-ابو بكر 10-تل العطشان 11-توكل 12-الجابرية 13-المشيرفة 14-دير حافر 15-خربة بلك 16-العباسية 17-خشينية 18-باب الحديد 19-دير غصن 20-الدير القديم 21-دير أيوب 22-ربيعة 23-ابو عبيد 24-سيتان 25-شبك 26-شيدكه 27-عابرة 28- عتبة 29- عرب شاه 30- عسيلة 31- علي بدران 32- عمارات 33- الحميدية 34- النفطية 35-بور سعيد 36-قنيطرة 37-قيرو 38-تل منصور 39-الرها 40-السعدية 41-تل السيد 42-تل خليل يتبعها مزرعة سعيد سعيد 43-تل مراد 44-كفردن 45-تل الحسنات 46-الصالحية 47- الحسينية 48-الحمراء 49- القاسية 50- ابو عجيلة 51-معشوق 52-ام الرمان يتبعها مزرعة حسين 53- النبي سعدي

1 · مادة 1

#

تحدث في محافظة الحسكة المنطقتان التاليان : أ‌- منطقة رأس العين مركزها ( رأس العين ) وتتألف من قرى ناحية رأس العين وناحية الدرباسية. ب‌- منطقة الحسكة مركزها ( مدينة الحسكة ) وتتألف من ناحيتي الشدادة وتل تمر ( الخابور ) والقرى المرتبطة بمركز المحافظة .

2 · مادة 2

#

تلغى ناحية رأس العين وتلحق قراها بمركز المنطقة المحدثة بموجب الفقرة آ من المادة السابقة .

3 · مادة 3

#

تحدث في محافظة الحسكة الناحيتان التاليتين وتعدل حدود مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية وفقا لما يلي : أ‌- ناحية تل حميس مركزها قرية (تل حميس ) وتتبع منطقة القامشلي وتتألف من القرى المبينة في الجدول المرفق رقم 1 ب‌- ناحية الجوادية مركزها قرية الجوادية وتتبع منطقة المالكية وتتألف من القرى المبينة في الجدول رقم 2

4 · مادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 23/3/1382 و 23/8/1962

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.