التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
94
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

تحدث في محافظة الحسكة الناحيتان التاليتين وتعدل حدود مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية وفقا لما يلي : أ‌- ناحية تل حميس مركزها قرية (تل حميس ) وتتبع منطقة القامشلي وتتألف من القرى المبينة في الجدول المرفق رقم 1 ب‌- ناحية الجوادية مركزها قرية الجوادية وتتبع منطقة المالكية وتتألف من القرى المبينة في الجدول رقم 2