9
تعدل الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:"على المكلفين المعددين في المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد 13، 14، 15، 23 من القانون المذكور معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في الدولة باستثناء المكلفين المعددين أدناه:1- مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين.2- المخلصون الجمركيون.3- محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.4- مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.5- مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها".

