التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي عند ضبط مخالفتها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي باستثناء مخالفة عدم التسديد.‌ب- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 107 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته تفرض غرامة قدرها 10 بالمائة من قيمة ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور على كل من يتأخر عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي إذا تقدم بهذا البيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.