التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

تضاف إلى الفقرات المعددة في المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:"و- خلافاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعتبر قسم كبار المكلفين المركز الرئيسي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار المكلفين ويحدد بقرار من وزير المالية أو من يفوضه مديرية المالية المختصة التي تتولى معالجة أوضاعهم الضريبية وأسلوب تدقيق قيودهم.ز- يجب على المكلفين الذين يتم اعتبارهم من كبار المكلفين المبادرة إلى التسجيل لدى قسم كبار المكلفين المختص خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تبليغهم".