التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ- تحل عبارة لجنة الطعن محل عبارة لجنة الفرض أينما وردت في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.‌ب- تضاف إلى نهاية أحكام المادة 30 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته العبارة التالية: "تلزم لجنة الطعن بدعوة كبار المكلفين أو من يفوضونهم لحضور جلساتها حين دراسة اعتراضاتهم بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم".‌ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كبار المكلفين الذين يقدمون للدوائر المالية بيانات واقعية عن نشاطهم حوافز معنوية بناء على اقتراح من وزير المالية.‌د- تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التي يحققها كبار المكلفين النفقات الشخصية وتحدد هذه النفقات وأسس قبولها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.