التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

21

تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي 61 لعام 2004 بحيث تصبح كما يلي:"أ- تطبق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته.ب-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 يغرم بغرامة قدرها 5000 ليرة سورية في حال تقدم بالبيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.ج-إذا تأخر المنتج أو المستثمر في تسديد الرسم يغرم بغرامة قدرها 1 بالمائة عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلى الرسم".